responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 132
البينونة به ولو بلا عوض لفظ الصلح والإبراء والافتداء كما إذا قال لها: صالحتك، أو أنا مصالح لك، أو أنت مصالحة لي، أو أنا مبرؤك، أو أنت مبرئة، أو أنا مفتد منك أو أنت مفتدية مني، قال شيخنا العدوي: والظاهر أن مثل هذه الألفاظ أنت بارزة عن ذمتي أو عن عصمتي أو أنت خالصة مني أو خالصة مني أو خالصة من عصمتي أو لست لي على ذمة كذا قرره رحمه الله تعالى.

[مسألة]
لا يجوز للزوج أن يخالع زوجته على أن تخرج من مسكنها الذي طلقت فيه؛ لأن سكناها فيه إلى انقضاء العدة حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض، ولا بغيره، وإن خالعته على ذلك بنت منه ولا تخرج من مسكنها ولا شيء عليها له، وأما إذا خالعته على أن تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز. اهـ خرشي بتوضيح.
[مسألة]
إن قال: أنت طالق وقصد بهذا اللفظ الخلع وقع بائنا، ففي الخرشي وعبق: إذ لو قصده أي الخلع باللفظ إن لم يكن نزاع أنه بائن اهـ بتوضيح.
(ما قولكم) فيما إذا قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق فهل يختص بالمجلس أم لا؟
(الجواب)
لا يختص الإعطاء بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يري أن الزوج لا يجعل التمليك إلى ذلك الزمن إلا لقرينة تدل على أنه أراد المجلس فقط، فيختص به عملا بالقرينة كما في در وغيره.
[مسألة]
إن خالعته بمال لأجل مجهول عجل فيأخذه منها حالا والخلع صحيح. اهـ من أقرب المسالك. (ما قولكم) فيمن قال: أنت طالق بما في يدك فتبين أنه تراب، أو تبين أن يدها فارغة فهل يلزمه الطلاق أم لا؟
(الجواب)
يلزمه الطلاق بائنا عند ابن عبد السلام واختاره الشيخ خليل بقوله: على الأحسن لأنه أبانها مجوزا لذلك كما إذا خالعها على الجنين الذي ببطن أمتها، أو ببطن بقرتها فانفش الحمل فإنه يلزمه الطلاق بائنا ولا شيء له. اهـ من أقرب المسالك وغيره بتوضيح.
[مسألة]
إن قال لها: إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق فأعطته شيئا تافها لم يلزمه خلع، ويخلى بينه وبينها، وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه؛ لأن قوله ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل، فإن دفعت له خلع المثل لزمه الطلاق كما في در.
[مسألة]
إن قال لها: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، ثم خالعها على مال أخذه منها فإنه يلزمه الطلاق الثلاث، ويرد لها المال الذي

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست